رواية 8 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال : إذا كان لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.
#تفصيل_التمييز_بين_القبلة_والجماع#فجور_بامرأة_وتزويج_امها_او_ابنتها