رواية 11 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
عنه عن علي بن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا. والذي يدل على ما قلناه من أن ذلك يحرم ابتداء التزويج أنه قد حرم ذلك من جهة الرضاع فإذا كان من النسب فهو أولى بالتحريم روى ذلك :
#عدم_تحريم_الزوجة_بزنا_الزوج_بقريبتها#فجور_بامرأة_وتزويج_امها_او_ابنتها