رواية 1 — أبواب العقود على الإماء
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت : فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ليس الطلاق بيده.
#عدم_جواز_طلاق_المملوك_الا_باذن_سيده#طلاق_المملوك_بيد_المولى