رواية 3 — أبواب العقود على الإماء
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع الله تعالى يقول : عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) قال : لا يقدر على الطلاق ولا على النكاح إلا بإذن مولاه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والخبر الأول وإن كانا عامين في أنه لا يملك الطلاق فإنما خصصناهما بأنه إذا كان متزوجا بأمة مولاه لأنا قد بينا في الباب الذي تقدم أنه إن كان متزوجا بأمة غير مولاه أو بحرة فإن طلاقه واقع ، وقد دل على ذلك الخبر الثاني من هذا الباب فلأجل ذلك خصصناهما كما ذكرناه.
#قصر_عدم_املاك_الطلاق_بأمة_مولاه#طلاق_المملوك_بيد_المولى