رواية 4 — أبواب العقود على الإماء

فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام. فلا ينافي الخبر الأول من أنه إذا كانا جميعا مملوكين له كانت التفرقة إليه لأنه إنما منعه من وطئها ما دامت في حبال العبد قبل أن يفرق بينهما لان ذلك لا يجوز وإنما يجوز له ذلك إذا فرق بينهما واعتدت منه عدة الأمة المطلقة فحينئذ له أن يطئها ويكون قوله حتى يطلقها الغلام معناه تبين منه وتصير في حكم المطلقة لمن يصح منه الطلاق وذلك يكون بالتفريق الذي قلناه ، والذي يدل على أن طلاقه واقع إذا كان متزوجا بأمة غير مولاه أو بحرة :
#عدم_جواز_مسها_حتى_يطلقها_الغلام#طلاق_المملوك_بيد_المولى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ