رواية 5 — أبواب العقود على الإماء
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة. فلولا أن طلاقه واقع على بعض الوجوه التي ذكرناها لكانت عنده على التطليقتين على ما كانت أولا لأنه على ذلك الوجه لا يملك طلاقا يصح منه إيقاعه ، ويدل على ذلك أيضا :
#بقاء_المطلقة_المعتقة_عنده_على_واحدة#طلاق_المملوك_بيد_المولى