رواية 2 — أبواب العقود على الإماء

عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاق من العبد؟ فقال : نعم لان طلاق المولى هو طلاقها فلا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه.
#نزع_المولى_زوجة_عبده_بطيبة_نفس_كطلاق#طلاق_المملوك_بيد_المولى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ