رواية 1 — أبواب الظهار
الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم طلاقها قال : ليس عليه كفارة ، قلت إن أراد أن يمسها قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فإن فعل فعليه شئ قال : والله إنه لآثم ظالم ، قلت عليه كفارة غير الأولى؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة.
#ايجاب_كفارة_ثانية_لمن_مسها_قبل_التكفير#كفارتان_لواطئ_قبل_التكفير