رواية 3 — أبواب الظهار
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وغير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا خلاف.
#كفارة_اخرى_لمن_واقع_ثانية_قبل_التكفير#كفارتان_لواطئ_قبل_التكفير