رواية 7 — أبواب الظهار
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر. فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه يكون واقعها جاهلا ، ويحتمل أيضا أن يكون مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة لان من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة إلا بعد المواقعة وقد قدمنا فيما تقدم في خبر عبد الرحمن بن الحجاج مفصلا وفي حديث حريز أيضا.
#احتمال_الجهل_او_اشتراط_الظهار_بالمواقعة#كفارتان_لواطئ_قبل_التكفير