رواية 5 — أبواب الظهار
وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهالسلام قال : أتى رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر قال : وما حملك على ذلك؟ قال : رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها فقال النبي صلىاللهعليهوآله : لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار. فليس فيه أيضا ما ينافي ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة لان الذي في الخبر أنه أمره بكفارة الظهار وليس فيه أن أمره بكفارة واحدة أو كفارتين فإذا احتمل ذلك فلا ينافي الاخبار الأولة ، على أنه لو كان صريحا بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا ، لان من ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة ، يدل على ذلك :
#قصة_الانصاري_الذي_واقع_قبل_التكفير#كفارتان_لواطئ_قبل_التكفير