رواية 6 — أبواب الظهار
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة.
#كفارة_واحدة_لمن_جهل_ووطئ_قبل_التكفير#كفارتان_لواطئ_قبل_التكفير