رواية 8 — أبواب الظهار
وأما ما رواه علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل ظاهر ثم واقع أن يكفر فقال لي : أوليس هكذا يفعل الفقيه. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كا ظهاره مشروطا بالمواقعة فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الوطي فلو أنه كفر قبل الوطي لما كان مجزيا عنه عما يجب عليه بعد الوطي ولكان يلزمه كفارة أخرى عند الوطي فنبه عليهالسلام أن المواقعة لمن هذا حكمه من أفعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب الكفارة الأخرى وليس ذلك إلا بالمواقعة.
#حمل_رواية_فعل_الفقيه_على_مشروط_الظهار#كفارتان_لواطئ_قبل_التكفير