رواية 2 — أبواب الطلاق

عنه عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.
#سقوط_العدة_عمن_طلقت_قبل_الدخول#طلاق_غير_المدخول_بها_واحدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ