رواية 5 — أبواب الطلاق

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى أنقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها ثم تزوجها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
#تكرار_عدم_حلها_الا_بزوج_بعد_ثلاث_عقود#طلاق_غير_المدخول_بها_واحدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ