رواية 6 — أبواب الطلاق

عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
#تكرار_ثالث_لعدم_حلها_الا_بزوج#طلاق_غير_المدخول_بها_واحدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ