رواية 3 — أبواب الطلاق

عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة.
#تكرار_سقوط_العدة_عن_غير_المدخول_بها#طلاق_غير_المدخول_بها_واحدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ