رواية 4 — أبواب الطلاق
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت أنها تبين بواحدة ، لان المعنى في هذا الخبر أنه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل أن يدخل بها فإنه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، والذي يدل على ما قلناه :
#عدم_حلها_الا_بزوج_بعد_ثلاث_عقود_وتطليقات#طلاق_غير_المدخول_بها_واحدة