رواية 1 — أبواب الطلاق
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولأوذنن عليك بغير إذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما اخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ، وقال : لا يكون الكلام من غيرها ، وقال : لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.
#شروط_كلام_المرأة_للخلع_وبقاؤها_على_تطليقتين#الخلع_تطليقة_باينة_بشروط_كلامها