رواية 5 — أبواب الطلاق
عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يحل له خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابنا ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : قد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها حل خلعها وحل لزوجها ما اخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين فكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها ، ثم قال : لو كان الامر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.
#تكرار_شروط_كلام_الخلع_وكونه_تطليقة#الخلع_تطليقة_باينة_بشروط_كلامها