رواية 3 — أبواب الطلاق

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوذنن في بيتك بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل لها ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت باينا بذلك وكان خاطبا من الخطاب.
#تفصيل_الفاظ_خلع_اخرى_وكونها_باينا#الخلع_تطليقة_باينة_بشروط_كلامها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ