رواية 6 — أبواب الطلاق

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله فقال : إذا قالت له لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.
#الاكتفاء_بقولها_لا_اطيع_الله_فيك#الخلع_تطليقة_باينة_بشروط_كلامها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ