رواية 2 — أبواب الطلاق
عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المختلعة قال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولأدخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلم هو وتكون هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي باين وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها.
#تفصيل_الفاظ_الخلع_ومنع_اخذ_كل_مال_المبارئة#الخلع_تطليقة_باينة_بشروط_كلامها