رواية 1 — أبواب العدد
سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن علي عن أخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.
#كمال_المهر_والميراث_والعدة_لمن_سمي_مهرها#كمال_المهر_بموت_الزوج_قبل_الدخول