رواية 3 — أبواب العدد

عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.
#تكرار_ثالث_كمال_المهر_والعدة_والميراث#كمال_المهر_بموت_الزوج_قبل_الدخول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ