رواية 2 — أبواب العدد

الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا ومهرها من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.
#تكرار_كمال_المهر_لمن_سمي_لها_مهر#كمال_المهر_بموت_الزوج_قبل_الدخول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ