رواية 4 — أبواب العدد

عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها : إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.
#تكرار_رابع_كمال_المهر_بتسمية_وعدمه_بلا_تسمية#كمال_المهر_بموت_الزوج_قبل_الدخول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ