رواية 7 — أبواب العدد
عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها. فأما ما روي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد بن زرارة والحلبي والاخبار التي قدمناها في الباب الأول ، ومثل :
#كمال_الصداق_والميراث_والعدة_اربعة_اشهر_وعشرا#كمال_المهر_بموت_الزوج_قبل_الدخول