رواية 8 — أبواب العدد

ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
#رواية_نصف_المهر_لمن_مات_احد_الزوجين_قبل_الدخول#كمال_المهر_بموت_الزوج_قبل_الدخول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ