رواية 9 — أبواب العدد
عنه عن فضالة عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال : إذا كان قد أمهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.
#تفصيل_نصف_المهر_وارثها_له_عند_موتها#كمال_المهر_بموت_الزوج_قبل_الدخول