رواية 10 — أبواب العدد
علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس قالا : قلنا لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها زوجها وقد فرض لها الصداق قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت هي فكذلك.
#تكرار_نصف_الصداق_وميراثها_او_ميراثه#كمال_المهر_بموت_الزوج_قبل_الدخول