رواية 11 — أبواب العدد

عنه عن فضالة عن أبان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله. فهذه الأخبار لا يجوز العدول إليها عن الاخبار الأولة لان الاخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن قال الله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ولم يخص من ذلك غير المدخول بها على أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الأحاديث قد رويا عنهما مطابقا للاخبار الأولة في وجوب المهر كاملا وقد قدمنا الرواية عنهما بذلك ، ويحتمل أن يكون عليه‌السلام قال : ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها أن لها نصف المهر فظن الراوي في المتوفى عنها زوجها فقد روي ذلك عنه عليه‌السلام حيث سئل السائل وحكى له ما تضمنته الاخبار التي ذكرناها عن بعض أصحابنا فقال : غلط علي إنما قلت ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها ، روى ذلك :
#تكرار_نصف_الصداق_برواية_اخرى_مماثلة#كمال_المهر_بموت_الزوج_قبل_الدخول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ