رواية 1 — أبواب اللعان

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قول الله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فليشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة فليلعن فيها نفسه إن كانت من الكاذبين ، وإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات فقال : ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال إنه ولد زنا جلد الحد قلت : يرد إليه الولد إذا أقر به قال : لا ولا كرامة ولا يرث الأب الابن ويرثه الابن.
#تفصيل_شامل_لصيغة_اللعان_واحكام_الولد#اشتراط_دعوى_المعاينة_للعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ