رواية 3 — أبواب اللعان
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا يكون لعان إلا بنفي ولد وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.
#اشتراط_نفي_الولد_لثبوت_اللعان#اشتراط_دعوى_المعاينة_للعان