رواية 6 — أبواب اللعان

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته؟ قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
#جلد_القاذف_دون_لعان_الا_بدعوى_المعاينة#اشتراط_دعوى_المعاينة_للعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ