رواية 7 — أبواب اللعان

عنه عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها. وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله ويزيد ذلك بيانا :
#تكرار_اشتراط_دعوى_رؤية_الزنا_للعان#اشتراط_دعوى_المعاينة_للعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ