رواية 4 — أبواب اللعان
وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأولين لان الحديثين الأولين مطابقان لظاهر القرآن قال الله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) الآية ولم يشترط في ذلك نفي الولد فيجب أن يثبت في كل موضع حصل فيه الرمي والخبران الأولان يؤكدان أيضا ذلك ، مع أن الحديث الأول من الحديثين الأخيرين لو كان المراد به بنفي اللعان بمجرد القذف على كل حال لكان متناقضا لأنه قال : لا يكون اللعان إلا بنفي الولد ثم قال : وإذا قذف الرجل المرأة لاعنها فلو كان المراد به ما ذهب إليه قوم لكان متناقضا كما تراه. والوجه في هذين الخبرين : أنه لا يكون اللعان في القذف بمجرد القذف حتى يضيف إلى ذلك ادعاء المعاينة وليس كذلك حكم نفي الولد لأنه متى انتفى من الولد وجب عليه اللعان وإن لم يدع معاينة الفجور فافترق الحكمان في نفي الولد ومجرد القذف من هذا الوجه والذي يدل على أن المعاينة شرط في القذف :
#اشتراط_الدخول_ونفي_الولد_لوقوع_اللعان#اشتراط_دعوى_المعاينة_للعان