رواية 10 — كتاب العتق

وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في بيع الام من الرضاعة قال : لا بأس بذلك إذا احتاج. فهذان الخبران لا يعارضان الأخبار المتقدمة لأنها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض فلا يجوز تركها والعمل بهذين الخبرين مع أن الامر على ما وصفناه ، على أنه يمكن أن يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فإنه إذا كانت الحال على ذلك جاز بيعها على جميع الأحوال ، على أن الخبر الأول يحتمل أن لا يكون ـ إلا ـ بمعنى الاستثناء بل يكون قد استعملت بمعنى الواو وذلك معروف في اللغة فكأنه قال إذا ملك الرجل أباه وأخاه فهو حر وما كان من قبل الرضاع ، وأما الخبر الأخير فيحتمل أن يكون إنما جاز بيع الام من الرضاع لأبي الغلام حسب ما قدمناه في خبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام ولا يكون المراد بذلك أنه يجوز ذلك للولد المرتضع وليس في الخبر تصريح بذلك وإذا احتمل ذلك لم يعارض ما قدمناه.
#جواز_بيع_الام_من_الرضاعة_عند_الحاجة#سريان_حرمة_ملك_الاقارب_للرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ