رواية 1 — كتاب الايمان والنذور والكفارات
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كل يمين حلف عليها لا يفعلها مما له منفعة فيه في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه ، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه كفارة.
#نفي_الكفارة_عما_فيه_منفعة_وحصرها_بالمعصية#كفارة_اليمين_فيما_لا_معصية_ولا_وجوب_فيه