رواية 3 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أي شئ الذي تكون فيه الكفارة من الايمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وقال إن ما سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.
#تكرار_تفصيل_الكفارة_في_يمين_البر_والمعصية#كفارة_اليمين_فيما_لا_معصية_ولا_وجوب_فيه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ