رواية 6 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك ويوجب الكفارة في كل يمين وإن كان في خلافه صلاح ديني أو دنيوي ، والذي نعمل عليه ما تضمنته الاخبار الأولة من أنه متى كان في خلاف اليمين صلاح ديني أو دنيوي جاز خلافه ولم يكن فيه كفارة.
#حمل_حصر_الكفارة_الا_الطلاق_والعتق_على_التقية#كفارة_اليمين_فيما_لا_معصية_ولا_وجوب_فيه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ