رواية 7 — كتاب الايمان والنذور والكفارات
فأما ما رواه الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الحسين بن يونس قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه أن لا يبيعها أبدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال : ف لله بقولك له. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : الا يكون به حاجة شديدة تحوجه إلى بيعها حتى يكون بيعها أصلح له فإنه إذا كان كذلك لا يجوز له بيعها وإنما يجوز مع الترجيح ، والثاني : أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب دون الفرض والايجاب وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وجملته ما أوردناه هاهنا وفيه كفاية.
#احتمال_جواز_بيع_الجارية_المحلوف_بعدمه#كفارة_اليمين_فيما_لا_معصية_ولا_وجوب_فيه