رواية 2 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ.
#تفصيل_الكفارة_في_يمين_الطاعة_والمعصية_والمباح#كفارة_اليمين_فيما_لا_معصية_ولا_وجوب_فيه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ