رواية 8 — كتاب الوقوف والصدقات

أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال : إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له إن يرجع فيها ، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يجوزونها فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها وقد بلغوا.
#تفصيل_احكام_رجوع_الواقف_حسب_صغر_الاولاد_وقبضهم#جواز_ادخال_ولد_اخر_في_صدقة_الصغار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ