رواية 1 — أبواب الاقرار
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك.
#كون_الوصية_بالثلث_اضرارا_بالورثة#تحديد_الوصية_بالثلث_الا_باجازة_الورثة