رواية 7 — أبواب الاقرار

عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه لدين فتبرئه منه في مرضها قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا.
#احتساب_هبة_المرأة_زوجها_الدين_من_ثلثها#تحديد_الوصية_بالثلث_الا_باجازة_الورثة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ