رواية 3 — أبواب الاقرار
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول لان أوصي بالخمس من مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولان أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بلغ الغاية ، وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل توفي فأوصى بماله كله أو أكثره فقال : الوصية ترد إلى المعروف عن المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته بالمنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم ، قال من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ، ثم قال لان أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع.
#تفضيل_الوصية_بالخمس_والربع_على_الثلث#تحديد_الوصية_بالثلث_الا_باجازة_الورثة