رواية 2 — أبواب الاقرار

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال : له ثلث ماله والمرأة أيضا.
#تحديد_الوصية_بثلث_مال_الرجل_والمرأة#تحديد_الوصية_بالثلث_الا_باجازة_الورثة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ