رواية 5 — أبواب الاقرار

عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضا فيه؟ قال ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك « للورثة » والورثة أحق بذلك ولهم ما بقي.
#تقييد_عتق_المملوك_الوحيد_الموصى_به_بالثلث#تحديد_الوصية_بالثلث_الا_باجازة_الورثة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ