رواية 8 — أبواب الاقرار
عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام الرجل يموت ووصى بماله كله في أبواب البر بأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له وكيف يصنع الوصي؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.
#تحديد_اجازة_الوصية_بما_لم_يتعد_الثلث#تحديد_الوصية_بالثلث_الا_باجازة_الورثة